قَالَ: الْمَيِّتُ يُقَمَّصُ وَيُؤَزَّرُ وَيُلَفُّ بِالثَّوْبِ الثَّالِثِ (١)، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ كُفِّنَ فِيهِ (٢).
[٣٠٤١] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ يَقُولُ (ح).
وَأَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْحِيرِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا أَبُو سَلَمَةَ مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، قَالَ: كُنْتُ أَسْأَلُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: يُقَمَّصُ الْمَيِّتُ، فَكَانَ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَنَا. ثُمَّ يَقُولُ: ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولِيَّةٍ يَمَانِيَّةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ، أُدْرِجَ فِيهَا إِدْرَاجًا.
هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْقَاضِي: يَمَانِيَّةً، وَلَا قَوْلَهُ: أُدْرِجَ فِيهَا إِدْرَاجًا، وَالْبَاقِي سَوَاءٌ (٣).
وَتُرَجَّحُ أَحَادِيثُنَا بِأَنَّ مَا اخْتَارَهُ اللَّهُ لِرَسُولِهِ - ﷺ - أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ.
* * *
(١) في (س): "بالثالث"، والمثبت من أصل الرواية، والسنن الكبير للمؤلف (٧/ ٢٤٧).
(٢) أخرجه مالك في الموطأ، رواية ابن بكير (ق ٨٤/ أ).
(٣) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في الحلية (٦/ ٣٥٤) من طريق منصور.