هَذَا الْحَدِيثَ، بَلْ لَا شَكَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَلَوْ سَمِعَهُ مَا خَالَفَهُ، وَلَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَوْلُنَا.
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رحمه الله -: وَبَلَغَنَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - مِثْلُهُ (١)، وَمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - فلَيْسَ لِأَحَدٍ خِلَافُهُ (٢).
وَالْجَوَابُ عَنْ قَوْلِ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - فِي قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ.
* * *
(١) ذكره المؤلف في معرفة السنن (٥/ ٢٢٧).
(٢) الشافعي في الأم (٢/ ٦٠٤).
الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٧