تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٧ - باب: مناكحة المرجئة

قال الخلال: أخبرني علي بن عيسى أن حنبلًا حدثهم قال قلت لأبي عبد اللَّه: رجل زوج ابنته رجلًا، وهو لا يعلم، فإذا هو يقول بمقالة رديئة من الإرجاء.

فقال: إذا كان يُغلي في ذلك، ويدعو إليه، رأيت أن يخلع ابنته ولا يقيم عنده.

قلت: فيحرج الأب إذا فعل ذلك؟

قال: أرجو أن لا يحرج إذا علم ذلك منه وتبين له.

"السنة" للخلال ٢/ ٣٦ (١١٥٧)

الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدةج ٣ · ص ٢٨٦