٢٩ - الحلف بغير اللَّه
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا وكيع، قال: ثنا الأعمش، عن سعيد بن عبيدة قال: كنت مع ابن عمر في حلقة، فسمع رجلًا في حلقة أخرى وهو يقول: لا وأبي. فرمى ابن عمر بالحصى، وقال: إنها كانت يمين عمر، فنهاه النبي -ﷺ- عنها، وقال: "إنها شرك" (١).
"السنة" للخلال ٢/ ١٠٣ (١٤٠٨)
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا يحيى، عن مسعر، قال: حدثني عبد الملك بن ميسرة، عن الحسن بن محمد، عن النبي -ﷺ- قال: "مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ عز وجل فَليس مِنا" (٢).
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا وكيع، قال: ثنا الوليد بن ثعلبة الطائي، عن عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ. ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا" (٣).
"السنة" للخلال ٢/ ١١٨ (١٤٥٦ - ١٤٥٧)
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا زيد بن الحباب، قال: حدثني حسين، قال: حدثني عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٦٠، وأبو داود (٣٢٥١)، والترمذي (١٥٣٥).
قال الترمذي: هذا حديث حسن. اهـ. وصححه الألباني في "الصحيحة" (٢٠٤٢).
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤١٦ (١٢٤١٣).
(٣) رواه الإمام أحمد ٥/ ٣٥٢، وأبو داود (٣٢٥٣)، وصححه ابن حبان ١٠/ ٢٠٥ (٤٣٦٣)، والحاكم ٤/ ٢٩٨. وصححه الألباني في "الصحيحة" (٣٢٥).