تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٥ - باب: مجانبة المرجئة

قال إسحاق بن منصور: قلت: المرجئ إن كان داعيًا؛ قال: أي واللَّه يقصى ويجفى.

"مسائل الكوسج" (٣٣٨٤)

قال أبو داود: قلت لأحمد: لنا أقارب بخراسان يرون الإرجاء، فنكتب إلى خراسان نقرئهم السلام؟ قال: سبحان اللَّه! لم لا تقرئهم؟

قلت لأحمد: فنكلمهم؟ قال: نعم، إلا أن يكون داعيًا ويخاصم فيه.

"مسائل أبي داود" (١٧٨٥)

قال حرب: قال الإمام أحمد: لا يعجبني للرجل أن يخالط المرجئة.

"مسائل حرب" ص ٣٧٩.

قال عبد اللَّه: حدثني أبي، نا إسماعيل، عن أيوب قال: قال سعيد بن جبير غير مسائله ولا ذاكرًا ذاك له: لا تجالس طلقًا -يعني أنه كان يرى رأي المرجئة (١).

"السنة" لعبد اللَّه ١/ ٣١٤ (٦٢١)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي، نا مؤمل، نا حماد بن زيد، نا أيوب قال: قال لي سعيد بن جبير ألم أرك مع طلق؟ قال: قلت: بلى، فما له؟

قال: لا تجالسه فإنه مرجئ.

قال: قال أيوب: وما شاورته في ذلك ولكن يحق للمسلم إذا رأى من أخيه ما يكره أن يأمره وينهاه (٢).

"السنة" لعبد اللَّه ١/ ٣٢٣ (٦٥٩)

(١) رواه الخلال في "السنة" ٢/ ١٣٨ (١٥٤١) عن المروذي.

(٢) رواه الخلال في "السنة" ٢/ ٨٧ (١٣٤٧) عن المروذي.

والأثر رواه ابن سعد في "الطبقات" ٧/ ٢٢٨، والدارمي ١/ ٣٨٨ (٤٠٦) وابن بطة في "الإبانة" ٢/ ٨٨٨ (١٢٣٤).

الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدةج ٣ · ص ٢٨٢