تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحكم؟ قال: ذاك الكفر. قال: ثم قرأ: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤] (١).

قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا هشيم قال: ثنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن سلمة بن كهيل، عن علقمة والأسود، أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة. فقال: هي السحت. قالا: أفي الحكم ذلك؟ قال: ذلك الكفر. ثم تلا هذا الآية: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤] (٢).

"السنة" للخلال ٢/ ١٠٤ (١٤١١ - ١٤١٢)

قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن مسروق، عن عبد اللَّه أنه قال: الجور في الحكم كفر، والسحت الرشا. قال: فسألت إبراهيم، فقلت: أفي قول عبد اللَّه: السحت الرُّشا؟ قال: نعم (٣).

"السنة" للخلال ٢/ ١٠٧ (١٤٢٦)

قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عبد الرزاق، قال: ثنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: سُئل ابنُ عباس عن الذي يأتي امرأته في دُبرها. قال: هذا يسألني عن الكفر (٤).

(١) رواه أبو يعلى ٩/ ١٧٣ (٥٢٦٦)، والطبراني ٩/ ٢٢٥ (٩٠٩٨)، والبيهقي ١٠/ ٣٩.

وقال الهيثمي ٤/ ٢٠٠: رواه الطبراني في "الكبير"، ورجاله رجال الصحيح. اهـ.

(٢) رواه الطبري ٤/ ٥٩٧ (١٢٠٦٦)، وانظر السابق.

(٣) رواه ابن بطة في "الإبانة" كتاب: الإيمان ٢/ ٧٣٧ (١٠١٣) من طريق عبد اللَّه بن أحمد. ورواه الطبراني ٩/ ٢٢٦ (٩١٠١)، والبيهقي ١٠/ ١٣٩ من طريق سالم، به.

(٤) رواه ابن بطة في "الإبانة" كتاب الإيمان ٢/ ٧٣٨ (١٠١٥) من طريق عبد اللَّه.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدةج ٣ · ص ٢٠٣