تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا جرير، عن قابوس، عن أبيه، قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ انْتَهَبَ أو استلب أو أشار بالسلاح" (١).

"السنة" للخلال ٢/ ١٤٧ (١٥٦٩ - ١٥٧٠)

قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا حجاج، قال: ثنا شريك، عن عبد اللَّه بن عيسى، عن جميع بن عمير أو ابن سعيد، عن خاله أبي بردة بن نيار قال: انطلقت مع النبي -ﷺ- إلى بقيع لأصلي، فأدخل يده في طعام ثم أخرجها، فإذا هو مغشوش أو مختلف. فقال: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا" (٢).

"السنة" للخلال ٢/ ١٧٢ (١٦٦٢)

(١) فيه قابوس، وهو ابن أبي ظبيان -واسم أبي ظبيان: حصين بن جندب الجنبي الكوفي. قال الذهبي: كان ابن معين شديد الحط عليه، على أنه قد وثقه.

وقال أحمد: ليس بذاك، لم يكن من النقد الجيد.

وقال النسائي: ليس بالقوي.

وقال أبو حاتم: لين الحديث ولا يحتج به.

وقال ابن حبان: رديء الحفظ، ينفرد عن أبيه بما لا أصل له؛ فربما رفع المرسل وأسند الموقوف. اهـ.

وانظر: "الضعفاء" للنسائي (٤٦٥)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم ٧/ ١٤٥ (٨٠٨)، و"تهذيب الكمال" للمزي ٢٣/ ٣٢٧ (٤٧٧٧)، و"الميزان " للذهبي ٤/ ٢٨٧ (٦٧٨٨).

(٢) تقدم تخريجه.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدةج ٣ · ص ١٨٦