تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ك)، وَعَنْ الْحَارِثِ بْنِ الْبَرْصَاءَ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فِي الْحَجِّ بَيْنَ الْجَمْرَتَيْنِ: مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِيَمِينٍ فَاجِرَةٍ (١) فَلْيَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (٢) لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثا - " (٣)

(١) الفاجرة: الكاذبة.

(٢) أَيْ: فليتخذ لنفسه منزلا فيها، وهو أمرٌ بمعنى التهديد.

(٣) (ك) ٧٨٠٣، (حب) ٥١٦٥، (طب) ٣٣٣٠، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ١٨٣٤

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٦ · الصفحة ١٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٦ · ص ١٣٦