(ك)، وَعَنْ الْحَارِثِ بْنِ الْبَرْصَاءَ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فِي الْحَجِّ بَيْنَ الْجَمْرَتَيْنِ: مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِيَمِينٍ فَاجِرَةٍ (١) فَلْيَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (٢) لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثا - " (٣)
(١) الفاجرة: الكاذبة.
(٢) أَيْ: فليتخذ لنفسه منزلا فيها، وهو أمرٌ بمعنى التهديد.
(٣) (ك) ٧٨٠٣، (حب) ٥١٦٥، (طب) ٣٣٣٠، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ١٨٣٤
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٦ · الصفحة ١٣٦