تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ك)، وَعَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ كَفَّارَةٌ: الْيَمِينَ الْغَمُوسَ، قِيلَ: وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ؟، قَالَ: الرَّجُلُ يَقْتَطِعُ بِيَمِينِهِ مَالَ الرَّجُلِ. (١)

(١) (ك) ٧٨٠٩، (هق) ١٩٦٦٨، (مسند ابن الجعد) ١٤٠٨، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ١٨٣٣

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٦ · الصفحة ١٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٦ · ص ١٣٤