تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(د)، وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: " مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ بِشَفَاعَةٍ، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا (١) " (٢)

(١) وَذَلِكَ لِأَنَّ الشَّفَاعَةَ الْحَسَنَة مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا، وَقَدْ تَكُونُ وَاجِبَة، فَأَخْذُ الْهَدِيَّةِ عَلَيْهَا يُضَيِّعُ أَجْرَهَا، كَمَا أَنَّ الرِّبَا يُضَيِّعُ الْحَلَالَ، وَالله تَعَالَى أَعْلَم. عون المعبود - (ج ٨ / ص ٣٩)

(٢) (د) ٣٥٤١، (حم) ٢٢٣٠٥ ط ج٨ص٢٣٨ح٧٩٢٨، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٦٣١٦ الصَّحِيحَة: ٣٤٦٥

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٦ · الصفحة ١١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٦ · ص ١١٥