تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(خ م)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا، فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الْآخِرَةِ (١) " (٢)

(١) قال الألباني في الصَّحِيحَة ح٣٨٤: اعلم أن الحرير المحرَّم، إنما هو الحرير الحيواني، المعروف في بلاد الشام بالحرير البلدي، وأما الحرير النباتي المصنوع من ألياف بعض النباتات فليس من التحريم في شيء. أ. هـ

(٢) (خ) ٥٤٩٤، (م) ٢١ - (٢٠٧٣)، (جة) ٣٥٨٨، (حم) ١٤٠٢٤

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٥ · ص ٤١٩