(طس)، وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَأَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - جُبَّةً مُجَيَّبَةً (١) بِحَرِيرٍ، فَقَالَ: طَوْقٌ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٢) " (٣)
(١) أَيْ: لها جَيْب من حرير، وهو الطوق.
(٢) قال الألباني في الصَّحِيحَة: ٢٦٨٤: ولعل الحريرَ الذي رآه - ﷺ - على الجيب كان أكثر من أربع أصابع، لأن ما دونها مستثنًى من التحريم، لحديث عمر - رضي الله عنه - قال: " نهى رسول الله - ﷺ - عن لبس الحرير إِلَّا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع [وأشار بكفه] ". أخرجه مسلم
(٣) (طس) ٨٠٠٠، (بز) ٢٦٥٩، انظر الصَّحِيحَة: ٢٦٨٤، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:٢٠٥٦
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٨