(ك)، وَعَنْ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: مِمَّنْ أَنْتُنَّ؟، فَقُلْنَ: مِنْ أَهْلِ حِمْصَ، قَالَتْ: أَنْتُنَّ اللَّاتِي يَدْخُلُ نِسَاؤُكُنَّ الْحَمَّامَاتِ؟، فَقُلْنَ: نَعَمْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ:" الْحَمَّامُ حَرَامٌ عَلَى نِسَاءِ أُمَّتِي (١) " (٢)
(١) قلت: إذا كان يَحْرُمُ على المرأة أن تستحمَّ في الحمامات العامة، مع أن الحمَّام شيء ضروري لا يستغني عنه البشر، لكن لمَّا كانت هذه الأماكن العامة مَظِنَّة لكَشْفِ العورات، مُنِعَتْ منها النساء.
فماذا عسانا أن نقول في النساء اللاتي يذهبن للسباحة في البِرَك، وليس لغسل أجسادهن، بل لمجرد اللهو واللعب بالماء، فيشكفن عوراتهن!.
فانطباق الحديث على هذا الصنف من النساء داخلٌ في الوعيد من باب أَوْلَى، حتى ولو كان المَسْبَح مُغَطى، ولا يدخله إلا النساء. ع
(٢) (ك) ٧٧٨٤، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٣١٩٢، الصَّحِيحَة: ٣٤٣٩