تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الطَّعْنُ فِي الْأنْسَابِ مِنَ الْكَبَائِر (١)

(م)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ (٢) الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ (٣) وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ (٤) " (٥)

(١) الطعن في الأنساب: الوقيعة في أعراضهم، والقَدح في نسبهم. فيض القدير - (ج ٤ / ص ٢١٤)

(٢) فِيهِ أَقْوَال، أَصَحُّهَا أَنَّ مَعْنَاهُ: هُمَا مِنْ أَعْمَال الْكُفَّارِ وَأَخْلَاقِ الْجَاهِلِيَّة. وَالثَّانِي: أَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى الْكُفْر، وَالثَّالِث: أَنَّهُ كُفْرُ النِّعْمَةِ وَالْإِحْسَانِ. وَالرَّابِعُ: أَنَّ ذَلِكَ فِي الْمُسْتَحِلِّ. (النووي - ج ١ / ص ١٦٢)

(٣) أَيْ: الوقوع في أعراض الناس بنحو القدح في نسَبٍ ثبت في ظاهر الشرع، فيقول: ليس هو من ذرية فلان. وذلك يَحْرُم، لأنه هجومٌ على الغيب، ودخولٌ فيما لا يَعنيه، والأنسابُ لا تُعرف إلا من أهلها. فيض القدير - (١/ ١٩٥)

(٤) النياحة: البكاء بجَزَع وعَويل، وقيل: رفع الصوت بالندب بتعديد شمائله. فيض القدير - (١/ ١٩٥)

(٥) (م) (٦٧)، و(حم) ١٠٤٣٨

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٥ · الصفحة ٣٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٥ · ص ٣٦٥