تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَدَمُ الْعَدْلِ بَيْنَ الزَّوْجَات مِنَ الْكَبَائِر

(ت س جة)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: (" مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ) (١) (فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا) (٢) (جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ (٣) مَائِلٌ (٤» (٥)

وفي رواية (٦): " جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ (٧) "

(١) (س) ٣٩٤٢

(٢) (ت) ١١٤١

(٣) أَيْ: أَحَد جَنْبَيْهِ وَطَرَفه. عون المعبود - (ج ٥ / ص ١٧)

(٤) أَيْ: مَفْلُوج (مَشْلُول). عون المعبود - (ج ٥ / ص ١٧)

(٥) (س) ٣٩٤٢

(٦) (جة) ١٩٦٩، صححه الألباني في الإرواء: ٢٠١٧

(٧) وَفِي (حم) ٧٩٢٣: " جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ أَحَدَ شِقَّيْهِ سَاقِطًا أَوْ مَائِلًا "، وَهَذَا الْحُكْمُ غَيْرُ مَقْصُورٍ عَلَى اِمْرَأَتَيْنِ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَتْ ثَلَاثٌ أَوْ أَرْبَعٌ، كَانَ السُّقُوطُ ثَابِتًا. تحفة الأحوذي - (ج ٣ / ص ٢١٦)

وَالْحَدِيث دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ التَّسْوِيَةُ بَيْن الزَّوْجَات، وَيَحْرُم عَلَيْهِ الْمَيْلُ إِلَى إِحْدَاهُنَّ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلّ الْمَيْل﴾، وَالْمُرَاد: الْمَيْلُ فِي الْقَسْمِ وَالْإِنْفَاق، لَا فِي الْمَحَبَّة، لِأَنَّهَا مِمَّا لَا يَمْلِكُهُ الْعَبْد. عون المعبود (ج٥ص١٧)

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٥ · الصفحة ٣٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٥ · ص ٣٤٦