(حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " خَمْسٌ لَيْسَ لَهُنَّ كَفَّارَةٌ: الشِّرْكُ بِاللهِ - عز وجل - وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَبَهْتُ مُؤْمِنٍ (١) وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَيَمِينٌ صَابِرَةٌ يَقْتَطِعُ بِهَا (٢) مَالًا بِغَيْرِ حَقٍّ " (٣)
(١) أَيْ: القول عليه بما لم يفعله، حتى حيَّرَه في أمرِه وأَدْهَشَه.
يُقال: بَهَتَهُ بَهْتًا وبُهْتَانًا، أَيْ: قال عليه ما لم يفعل.
ومقتضى تخصيص المؤمن أن الذمي ليس كذلك، ويُحتمل إلحاقه به، وعليه، فإنما خصَّ به المؤمن، لأنَّ بَهْتَه أشدُّ. فيض القدير (٣/ ٦١٠)
(٢) أَيْ: يأخذ.
(٣) (حم) ٨٧٢٢،حسنه الألباني في الإرواء: ٢٥٦٤، صَحِيح الْجَامِع: ٣٢٤٧، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ١٣٣٩