(حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ - ﷺ - (١) " (٢)
(١) الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّغْلِيظِ وَالتَّشْدِيدِ كَمَا قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ.
وَقِيلَ: إِنْ كَانَ الْمُرَادُ الْإِتْيَانَ بِاسْتِحْلَالٍ وَتَصْدِيقٍ، فَالْكُفْرُ مَحْمُولٌ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَإِنْ كَانَ بِدُونِهِمَا، فَهُوَ عَلَى كُفْرَانِ النِّعْمَةِ. تحفة الأحوذي (١/ ١٦٢)
(٢) (حم) ٩٥٣٢، (ت) ١٣٥، (د) ٣٩٠٤، صَحِيح الْجَامِع: ٥٩٣٩، الصَّحِيحَة: ٣٣٨٧، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٣٠٤٤
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥٢