تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(خ م)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَدْخُلُ) (١) (عَلَى أَحَدٍ مِنْ النِّسَاءِ) (٢) (بِالْمَدِينَةِ غَيْرَ أَزْوَاجِهِ) (٣) (إِلَّا عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ (٤) فَإِنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا" فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ) (٥) (فَقَالَ: " إِنِّي أَرْحَمُهَا، قُتِلَ أَخُوهَا مَعِي ") (٦)

الشرح (٧)

(١) (خ) ٢٦٨٩

(٢) (م) ٢٤٥٥

(٣) (خ) ٢٦٨٩

(٤) قَالَ اِبْن التِّينِ: يُرِيدُ أَنَّهُ كَانَ يُكْثِرُ الدُّخُولَ عَلَى أُمِّ سَلِيم، وَإِلَّا فَقَدَ دَخَلَ عَلَى أُخْتِهَا أُمِّ حَرَام. فتح الباري (ج٨ص٤٦١)

(٥) (م) ٢٤٥٥

(٦) (خ) ٢٦٨٩

(٧) أَخُوهَا " حَرَام بْن مِلْحَانَ "، وَسَتَأتِي قِصَّة قَتْلِهِ فِي غَزْوَةِ بِئْر مَعُونَة.

وَالْمُرَاد بِقَوْلِهِ " مَعِي " أَيْ: مَعَ عَسْكَرِي، أَوْ عَلَى أَمْرِي، وَفِي طَاعَتِي، لِأَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - لَمْ يَشْهَدْ بِئْر مَعُونَة، وَإِنَّمَا أَمَرَهُمْ بِالذَّهَابِ إِلَيْهَا.

وَفي الحديثِ أنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ يَجْبُرُ قَلْبَ أُمِّ سَلِيمٍ بِزِيَارَتِهَا، وَيُعَلِّلُ ذَلِكَ بِأَنَّ أَخَاهَا قُتِلَ مَعَهُ، فَفِيهِ أَنَّهُ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ بَعْدَ وَفَاتِهِ، وَذَلِكَ مِنْ حُسْنِ عَهْدِهِ - ﷺ -.فتح الباري (ج٨ص٤٦١)

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٦ · الصفحة ٣٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ١٦ · ص ٣٥١