تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحرير، كذلك الجلوس عليه.

الرابع: نهى عن القسيِّ (١)، وهي ثياب فيها خطوط من الحرير [...] (٢).

والخامس والسادس والسابع: الحرير، والإستبرق، والديباج: الحرير المعروف، والإستبرق نوع منه فيه لَمَعَان، والديباج نوع غليظ، كلها أنواع من الحرير.

في حديث عمر: النهي عن لبس الحرير، إلا موضع أصبعين، أو ثلاث، أو أربع (٣)، هذا خاص بالرجال، إذا كان موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع، مثل الزَّر: الزرار في الجيب، ومثل البقعة في الثوب، البقعة الصغيرة إذا كانت موضع أصبع أو أصبعين أو ثلاث، أو أربع، فلا بأس.

خياطة شق في الجيب، وفي الثوب كذلك، إذا كانت بمقدار أصبعين أو ثلاث أو أربع.

هذا يباح للرجال من الحرير؛ لأن هذا قد يحتاج إليه، وفيه أنه يلبس في اليمنى الخاتم؛ لحديث ابن عمر، يلبس الخاتم في اليد اليمنى، ويجوز لبسه في اليسرى، فقد ثبت عنه - ﷺ - أنه لبسه في اليمنى (٤) واليسرى (٥) جميعًا، «وجعل خاتمه من داخل» (٦) هذا هو

(١) القَسِّيِّ: هي ثياب من كَتَّان مَخْلوط بحَريِر، يُؤتَى بها من مصر، نُسِبَت إلى قَرْية على شاطاء البحر قريبًا من تِنِّيس، يقال لها: القَسُّ - بفتح القاف - وبعض أهل الحديث يكْسِرها. النهاية في غريب الحديث والأثر، (٤/ ٥٩، مادة (قسس).

(٢) ما بين المعقوفين كلمات فيها شرح للقسي، غير واضحة، ولا تؤثر على المعنى.

(٣) رواه مسلم، برقم ١٥ - (٢٠٦٩)، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٤٠٦.

(٤) سنن أبي داود، كتاب الخاتم، باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار، برقم ٤٢٢٦، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيّ - ﷺ -، قَالَ شَرِيكٌ، وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ، والنسائي، كتاب الزينة، صفة خاتم النبي - ﷺ -، عن أنس - رضي الله عنه -، وعن ابن عباس في سنن الترمذي، كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين، برقم ١٧٤٢، وصححه الألباني في صحيح النسائي، برقم ٥٢٠٣.

(٥) سنن أبي داود، كتاب الخاتم، باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار، برقم ٤٢٢٧، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيّ - ﷺ - كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَسَارِهِ وَكَانَ فَصُّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ.

(٦) أخرج أحمد، ٩/ ٣٣، برقم ٤٩٧٦، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ فَصَّ خَاتَمِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - كَانَ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ»، وقوّى إسناده محققو المسند، وفي مسند أبي عوانة، ٥/ ٢٥٨، أَنّ النَّبِيَّ - ﷺ - لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ، فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ، فَكَانَ يَجْعَلُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ.

الإفهام في شرح عمدة الأحكام · الصفحة ٧٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإفهام في شرح عمدة الأحكامص ٧٩١