تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ، فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ، فَرَجَمْنَاه (١).

الرَّجُلُ: هُوَ مَاعِزُ بْنُ ماَلِكٍ، وروى قصته جابر بن سَمُرة (٢)، وعبداللَّه بن عباس (٣)، وأبو سعيد الخدري (٤)، وبُريدة بن الْحُصَيْب الأسلمي - رضي الله عنهم - (٥).

١٠٣ - قال الشارح - رحمه الله -:

هذان الحديثان عن رسول اللَّه - ﷺ - فيما يتعلق بحد الزنى من الأمة والعبد ومن الحر.

الحديث الأول: في زنى الأَمة، ومثلها العبد المملوك، قال النبي - ﷺ -: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أحدكُمْ فَاجْلِدوهَا، ثُمَّ إِذا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إذا زنت فاجلدوها، ثم بِيعُوهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ» (٦)، والعبد مثل ذلك في الحكم، ليس فيه رجم، إنما هو حد نصف ما على المحصنات من النساء والمحصن من الرجال، من باب قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ

(١) رواه البخاري، كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق، والكره، والسكران، والمجنون، وأمرهما، والغلط، والنسيان في الطلاق، والشرك وغيره، برقم ٥٢٧١، و٥٢٧٢، ومسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، برقم ١٦ - (١٦٩١)، واللفظ له.

(٢) حديث جابر عند مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، برقم ١٦٩٢.

(٣) البخاري، كتاب الحدود، باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنى، برقم ٦٨٢٤، ومسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، برقم ١٦٩٣.

(٤) مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، برقم ١٦٩٤.

(٥) مسلم، برقم ١٦٩٥، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٥٤.

(٦) البخاري، برقم ٢١٥٢، ومسلم، برقم ١٧٠٣، وتقدم تخريجه في حديث المتن رقم ٣٥٥.

الإفهام في شرح عمدة الأحكام · الصفحة ٦٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإفهام في شرح عمدة الأحكامص ٦٩٨