تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والميت له ولد وهو الابن، فالأم تأخذ السدس: واحدًا من ستة، والأب واحدًا من ستة، والباقي للابن، فإذا كان وراءه ستة آلاف ريال: تُعطى الأم ألف ريال، والأب ألف ريال، والباقي للابن.

وإذا كان وراءه ستين ألف ريال: تُعطى الأم عشرة (١)، والأب عشرة (٢)، والباقي يدفعونه للابن، أو ابن الابن (٣).

[٢] ومثال آخر: مات ميت عن زوج: امرأة ماتت عن زوجها، وعن أمِّها، وعن أخٍ شقيق: فالزوج صاحب فرض، والأم صاحبة فرض، والأخ صاحب عصبة: فيُعطى الزوج النصف فرضًا؛ لأن اللَّه يقول: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ (٤)، وتُعطى الأم فرضها ثلثًا؛ لأن اللَّه أعطى الأم الثلث، كما قال تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ (٥)، والباقي للأخ العاصب؛ لأنه ليس من أهل الفروض، فإذا كان وراءها ستة آلاف، فيُعطى الزوج ثلاثة، النصيف، والأم تعطى ألفين، وهو الثلث، ويبقى ألف واحد وهو السادس للعصبة للأخ الشقيق، أو الأخ لأب (٦)، أو ابن الأخ (٧)، أو ابن

(١) أي عشرة آلاف.

(٢) أي عشرة آلاف.

(٣) أي إذا لم يوجد الابن.

(٤) سورة النساء، الآية: ١١.

(٥) سورة النساء، الآية: ١١.

(٦) إذا عدم الشقيق.

(٧) إذا لم يوجد من هو أولى منه في الذكور.

الإفهام في شرح عمدة الأحكام · الصفحة ٥٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإفهام في شرح عمدة الأحكامص ٥٩٧