تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بِثَلاثٍ: صِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ» (١).

٢٠٦ - عن محمد بن عَبَّادِ بن جعفر قال: «سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ

عَبْدِ اللَّهِ أَنَهَى النَّبِيُّ - ﷺ - عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ» (٢).

وزاد مسلم: «وَرَبِّ الْكَعْبَةِ» (٣).

٢٠٧ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - (٤) يَقُولُ: «لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إلَاّ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ (٥)» (٦).

(١) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب صيام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة، وخمس عشرة، برقم ١٩٨١، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان، وأكملها ثمان ركعات، وأوسطها أربع ركعات أو ست، والحث على المحافظة عليها، برقم ٧٢١.

(٢) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة، وإذا أصبح صائمًا يوم الجمعة فعليه أن يفطر، برقم ١٩٨٤، بلفظه، ومسلم، كتاب الصيام، باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا، برقم ١١٤٣.

(٣) مسلم، كتاب الصيام، باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا، برقم ١١٤٣، ولفظه: «سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما -، وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ: أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ».

(٤) في نسخة الزهيري: «النبي - ﷺ -».

(٥) في نسخة الزهيري: «أو يومًا بعده».

(٦) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة، وإذا أصبح صائمًا يوم الجمعة فعليه أن يفطر، برقم ١٩٨٥، واللفظ له، ومسلم، كتاب الصيام، باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا، برقم ١١٤٤.

الإفهام في شرح عمدة الأحكام · الصفحة ٤٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإفهام في شرح عمدة الأحكامص ٤٢٠