تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنِ غُسْلٍ إذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «نَعَمْ، إذَا هي (١) رَأَتِ المَاءَ» (٢).

٣٧ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كُنْت أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنِ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، فَيَخْرُجُ إلَى الصَّلاةِ، وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِي ثَوْبِهِ» (٣).

وفِي لفظ لمسلم «لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنِ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَرْكًا، فَيُصَلِّي فِيهِ» (٤).

١٠ - قال الشارح - رحمه الله -:

هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق أيضًا بغسل الجنابة والاحتلام وآثار المني.

في الحديث الأول الدلالة على أنه ينبغي للمؤمن إذا أراد النوم وهو جنب أن يتوضأ، إذا لم يتيسر الاغتسال، فيتوضأ وينام على طهارة صغرى؛ ولهذا قال عمر: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ

(١) «هي»: ليست في نسخة الزهيري.

(٢) رواه البخاري، كتاب العلم، باب الحياء في العلم، برقم ١٣٠، ومسلم، كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، برقم ٣١٣.

(٣) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب غسل المني وفركه، وغسل ما يصيب من المرأة، برقم ٢٢٩، و٢٣٠، و٢٣١، و٢٣٢، ومسلم بنحوه، كتاب الطهارة، باب حكم المني، برقم ٢٨٩.

(٤) رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب حكم المني، برقم ٢٨٨.

الإفهام في شرح عمدة الأحكام · الصفحة ١١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإفهام في شرح عمدة الأحكامص ١١٥