تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَأَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَأَرْبَعًا قَبْلَ العَصْرِ، يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى المَلائِكَةِ المُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمُؤْمِنِينَ. قَالَ عَليٌّ: فَتِلكَ سِتَّ عَشْرَةَ (١) رَكْعَةً تَطَوُّعُ رَسُولِ الله ﷺ بِالنَّهَارِ، وَقَلَّ مَنْ يُدَاوِمُ عَلَيْهَا.

قَالَ وَكِيعٌ: زَادَ فِيهِ أَبِي: فَقَالَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ، مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِحَدِيثِكَ هَذَا مِلءَ مَسْجِدِكَ هَذَا ذَهَبًا. [ت:٤٢٤، س:٨٧٤].

١١٠ - بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ المَغْرِبِ

١١٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَوَكِيعٌ، عَنْ كَهْمَسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ بُرَيْد، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةٌ" قَالَهَا ثَلاثًا، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: "لمِنْ شَاءَ". [خ: ٦٢٤، م:٨٣٨، د: ١٢٣٨، ت:١٨٥، س: ٦٨١].

١١٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عَليَّ بْنَ زيدِ بْنِ جُدْعَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: إِنْ كَانَ المُؤَذَنُ لَيُؤَذِّنُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ، فَيُرَى أَنَّهَا الإِقَامَةُ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يَقُومُ فَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ المَغْرِبِ. [خ: ٥٠٣، م:٨٣٧، س: ٦٨٢].

[الشرح]

ومثله: "قَالَ وَكِيعٌ: زَادَ فِيهِ أَبِي": أعني بفتح الهمزة.

_________

(١) في الأصل: (ستة عشر)، وعليه ضبتان.

الحواشى على سنن ابن ماجه · الجزء ٢ · الصفحة ١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحواشى على سنن ابن ماجهج ٢ · ص ١٦