تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"يَقْطَعُ الصَّلاةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيِ الرَّجُلِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ (١) الرَّحْلِ: المَرْأَةُ، وَالحِمَارُ، وَالكَلبُ الأسْوَدُ". قالَ: قُلتُ: مَا بَالُ الأسْوَدُ مِنَ الأحْمَرِ؟ قَالَ: سَأَلتُ رَسُولَ الله ﷺ كَمَا سَأَلتَنِي، فَقَالَ: "الكَلبُ الأسْوَدُ شَيْطَانٌ". [م: ٥١٠، د: ٧٠٢، ت:٣٣٨، س: ٧٥٠].

٣٩ - بَاب ادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ

٩٥٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى أَبُو المُعَلَّى، عَنِ الحَسَنِ العُرَنِيِّ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاس مَا يَقْطَعُ الصَّلاةَ، فَذَكَرُوا الكَلبَ وَالحِمَارَ وَالمَرْأَةَ، فَقَالَ: مَا تَقُوُلونَ فِي الجَدْيِ؟ إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُصَلِّي يَوْمًا فَذَهَبَ جَدْيٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَبَادَرَهُ رَسُولُ الله ﷺ القِبْلَةَ. [د: ٧٠٩].

٩٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأحَمْر، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَليُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَليَدْنُ (٢) مِنْهَا، وَلا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمُرُّ فَليُقَاتِلهُ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ". [خ:٥٠٩، م: ٥٠٥، د:٦٩٧، س:٧٥٧].

(١) سبق قريبًا ضبطها.

(٢) في الأصل: (ليدنو)، وعليها ضبة، وكذا في نسخة ابن قدامة.

الحواشى على سنن ابن ماجه · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحواشى على سنن ابن ماجهج ١ · ص ٤٨٣