تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[الشرح]

قال: قلت: نعم، سَمِعْتُهُ يقول سمعت رَسُولَ الله ﷺ يقول: هِيَ ما بين أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إلى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ (١).

وفي هذا الحديث علة ذكرها الدارقطني (٢).

والقول الثاني: أنها بعد العصر، قال بعض المتأخرين: وهذا أرجح القولين، وهو قول عبد الله بن سلام، وأبي هريرة، والإمام أحمد، وخلق.

وحجة هذا القول ما رواه أحمد في مسنده من حديث أبي سَعِيدٍ الخدري وأبي هُرَيْرَةَ، أن رَسُولَ الله ﷺ قال: "إن في الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَّ عز وجل فيها إلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَهِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ" (٣).

وروى أبو داود والنسائي عن جَابِرِ، عن رسول الله ﷺ قال: "يَوْمُ الْجُمُعَةِ ثِنتا عَشْرَةَ، فيها سَاعَة لَا يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَل الله فيها شيئًا إلا أَعطاه، فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ" (٤).

وفيها غير ذلك من الأحاديث، منها الحديث الآتي في هذا الكتاب حديث عبد الله بن سلام.

_________

(١) صحيح مسلم (٨٥٣).

(٢) العلل ٧/ ٢١٢. قال: "والمحفوظ من رواية الآخرين عن أبي بردة قوله غير مرفوع".

(٣) مسند أحمد ٢/ ٢٧٢.

(٤) سنن أبي داود (١٠٤٨)، وسنن النسائي (١٣٨٩).

الحواشى على سنن ابن ماجه · الجزء ١ · الصفحة ٥٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحواشى على سنن ابن ماجهج ١ · ص ٥٥٣