تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله: ﴿مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِءَابَآئِكُمْ﴾، ولم يذكر الأبناء، يدل على أن بيت الابن بيت الأب مع قول النبي ﷺ " أنت ومالك لأبيك "، ولما كانت بيوت الأب لا يملكها الابن قال: ﴿أَوْ بُيُوتِءَابَآئِكُمْ﴾، لو كان يملكها لكانت كبيته وبيت أبيه.

وقوله عن أم مريم: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا﴾ [آل عمران: ٣٥] يدل على أن الرجل يملك أمر ابنه وماله حتى يبلغ، إذ لم تنذر أم مريم إلا فيما تملك، فإذا بلغ الولد فعل بنفسه ما شاء بالإجماع على ذلك.

ثم قال تعالى: ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ على أَنفُسِكُمْ﴾، أي يسلم بعضكم على بعض، أي سلموا على أهليكم وعيالكم.

الهداية الى بلوغ النهاية · الجزء ٨ · الصفحة ٥١٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الهداية الى بلوغ النهايةج ٨ · ص ٥١٦١