تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٨٣٦ - وقال: "خيرُ الناسِ قَرْني، ثمَّ الذينَ يَلُونَهم، ثمَّ الذين يَلُونَهم، ثمَّ يَجيءُ قومٌ تَسْبِقُ شهادةُ أحدِهم يمينَه، ويمينُهُ شهادتَه" (١).

٢٨٣٧ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه: "أنَّ النبيَّ ﷺ عرضَ على قوم اليمينَ فأَسرَعوا، فَأمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بينَهم في اليمينِ أَيُّهم يَحلِفُ" (٢).

مِنَ الحِسَان:

٢٨٣٨ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيهِ، عن جده رضي الله عنهم، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "البيِّنَةُ على المدَّعِي، واليمينُ على المدَّعَى عليه" (٣).

٢٨٣٩ - عن أم سلمة رضي الله عنها، عن النَّبيِّ ﷺ: "في رَجُلَيْنِ اختصما إليهِ في مَوَاريثَ لم يكنْ لهما بيِّنَةٌ إلّا دَعْوَاهُمَا فقال: مَنْ قضيتُ لهُ بشيءٍ مِن حقِّ أخيهِ فإنما أَقطعُ لهُ قِطعةً مِن النَّارِ، فقال الرجلانِ كلُّ واحدٍ منهما: يا رسولَ اللَّهِ حقِّي هذا لِصَاحِبي، فقالَ: لا ولكنْ اذهبَا فاقتسِما وتَوَخَّيا الحقَّ، ثمَّ استَهِما ثم لْيُحَلِّلْ كلُّ واحدٍ منكما

(١) متفق عليه من رواية عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٧/ ٣، كتاب فضائل أصحاب النبي -ﷺ- (٦٢)، باب فضائل أصحاب النبي -ﷺ-. . (١)، الحديث (٣٦٥١) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٤/ ١٩٦٣، كتاب فضائل الصحابة (٤٤)، باب فضل الصحابة. . . (٥٢)، الحديث (٢١٢/ ٢٥٣٣).

(٢) أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ٢٨٥، كتاب الشهادات (٥٢)، باب إذا تسارع قوم في اليمين (٢٤)، الحديث (٢٦٧٤).

(٣) أخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٦٢٦، كتاب الأحكام (١٣)، باب ما جاء في أنَّ البينة على المدَّعِي. . . (١٢)، الحديث (١٣٤١)، وأخرجه الدارقطنى في السنن ٤/ ٢١٨، كتاب الأقضية، باب في المرأة تقتل إذا ارتدَّت، الحديث (٥٣)، واللفظ لهما، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٢٥٦، كتاب الدعوى. . .، باب المُتَدَاعِييَنْ يتداعيان. . .

مصابيح السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٣ · ص ٣٠