تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٨٣٢ - عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أنَّ النبيَّ ﷺ قَضَى بيَمينٍ وشاهدٍ" (١).

٢٨٣٣ - وعن عَلْقَمَة بنِ وائِلٍ، عن أبيهِ، قال: "جاءَ رجلٌ مِن حَضْرَمَوْتَ ورجلٌ مِن كنْدَةَ إلى النبيِّ ﷺ، فقالَ الحَضْرَمِيُّ: يا رسولَ اللَّهِ إنَّ هذا غَلبني على أرضٍ لي، فقالَ الكِنْدِيُّ: هي أرضي وفي يدي ليسَ له فيها حَقٌّ، فقالَ النبيُّ ﷺ للحضْرَمِيِّ: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ قال: لا، قال: فَلَكَ يمينُهُ، قال: يا رسولَ اللَّه إنَّ الرجلَ فاجِرٌ لا يُبالِي على ما حلفَ عليه، وليسَ يَتَوَرَّعُ مِن شيء، قال: ليسَ لك مِنهُ إلّا ذلك، فانْطَلَقَ ليَحلِفَ فقال رسُولُ اللَّهِ ﷺ لمَّا أَدْبَرَ: لئِنْ حلفَ على مالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظلمًا ليلْقَينَّ اللَّهَ وهوَ عنهُ مُعرِضٌ" (٢).

٢٨٣٤ - وقال: "مَن ادَّعى ما ليسَ لهُ فليسَ منَّا، وليَتَبَوَّأْ مقعدَهُ مِن النَّارِ" (٣).

٢٨٣٥ - وقال: "ألا أُخْبِرُكم بخيرِ الشهداء؟ الذي يأْتِي بشهادَتِهِ قبلَ أن يُسْأَلَها" (٤).

(١) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٣٣٧، كتاب الأقضية (٣٠)، باب القضاء باليمبن والشاهد (٢)، الحديث (٣/ ١٧١٢).

(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ١٢٣ - ١٢٤، كتاب الإيمان (١)، باب وعيد من اقتطع حق مسلم. . . (٦١)، الحديث (٢٢٣/ ١٣٩) و(كِنْدَة) اسم قبيلة باليمن.

(٣) متفق عليه من رواية أبي ذر رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٦/ ٥٣٩، كتاب المناقب (٦١)، باب (٥)، وهو ما يلي: باب نسبة اليمن إلى إسماعيل (٤)، الحديث (٣٥٠٨)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٧٩ - ٨٠، كتاب الإيمان (١)، باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه. . . (٢٧)، الحديث (١١٢/ ٦١) واللفظ له.

(٤) أخرجه من رواية زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، مسلم في الصحيح ٣/ ١٣٤٤، كتاب الأقضية (٣٠)، باب بيان خير الشهود (٩)، الحديث (١٩/ ١٧١٩).

مصابيح السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٣ · ص ٢٩