تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صاحِبَهُ" (١) وروي أنَّ رسولَ اللَّهِ صلي اللَّه عليه وسلم قالَ في هذا الحديث: "إنما أَقضي بينَكم برأيي فيما لم يُنْزَلْ عليَّ فيهِ" (٢).

٢٨٤٠ - عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنه "أنّ رجلين تَدَاعَيَا دابةً فأقامَ كلُّ واحدٍ منهما بيِّنَةً، أنها دابَّتَهُ نَتَجَها، فقضَى بها رسولُ اللَّه ﷺ للذي في يَدَيْهِ" (٣).

٢٨٤١ - عن أبي موسى الأشعري: "أنَّ رجلَيْنِ ادَّعَيَا بعيرًا على عهدِ النبيِّ ﷺ فبعثَ كلُّ واحدٍ منهما شاهدَيْنِ فَقَسَمَهُ النبيُّ ﷺ بينَهما نصفينِ" (٤) وبإسناده: "أَنَّ رجلَيْنِ ادَّعَيَا بعيرًا ليستْ لواحدٍ منهما بيِّنَةٌ فجَعَلَهُ النبيُّ ﷺ بينَهما" (٥).

(١) أخرجه أحمد في المسند ٦/ ٢٣٠، وأخرجه أبو داود في السنِن ٤/ ١٤، كتاب الأقضية (١٨)، باب في قضاء القاضي إذا أخطأ (٧)، الحديث (٣٥٨٤)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٩٥، كتاب الأحكام، باب الخصمان يقعدان. . .، وقال: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٢٦٠، كتاب الدعوى. . .، باب المتداعيين يتداعيان. . .، وأخرجه البغوي في شرح السنة ١٠/ ١١٣، كتاب الإمارة والقضاء، باب قضاء القاضي. . .، الحديث (٢٥٠٨).

(٢) أخرجه أبو داود في المصدر السابق ٤/ ١٥، الحديث (٣٥٨٥).

(٣) أخرجه الشافعي في المسند ٢/ ١٨٠، كتاب الأحكام في الأقضية، الحديث (٦٣٧) واللفظ له، وأخرجه الدارقطني في السنن ٤/ ٢٠٩، كتاب عمر رضي الله عنه. . .، الحديث (٢١)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٢٥٦، كتاب الدعوى. . .، باب المتداعيين يتنازعان. . .، واللفظ له، وأخرجه البغوي من طريق الشافعي في شرح السنة ١٠/ ١٠٦، كتاب الإمارة والقضاء، باب المتداعيين إذا أقام كل واحد بينته، الحديث (٢٥٠٤)، قوله: "نتجها" أي أرسل عليها الفحل وولدها.

(٤) أخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٣٧ - ٣٨، كتاب الأقضية (١٨)، باب الرجلين يَدَّعيان شيئًا. . . (٢٢)، الحديث (٣٦١٥)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٥٧٠، كتاب الدعوى. . .، باب المتداعيين يتنازعان. . .، واللفظ لهما.

(٥) أخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٣٧، كتاب الأقضية (١٨)، باب الرجلين يدَّعيان شيئًا. . . (٢٢)، الحديث (٣٦١٣)، واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٨/ ٢٤٨، كتاب آداب =

مصابيح السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٣ · ص ٣١