تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣٧٣ - وعن زينبَ امرأةِ عبدِ اللَّه بنِ مسعودٍ قالت: "انطلقتُ إلى النبيِّ ﷺ فوجدتُ امرأةً من الأنصارِ على البابِ حاجتُها مثلُ حاجتي، وكانَ رسولُ اللَّه ﷺ قد أُلقِيَت عليه المهابةُ، فخرجَ علينا بلالٌ فقلنا له: ائتِ رسولَ اللَّهِ فأخبِره أنَّ امرأتينِ بالبابِ تسألانِكَ: أَتُجزِئُ الصدقةُ عنهما على أزواجِهما وعلى أيتامٍ في حجورِهما، ولا تُخْبرْهُ مَن نحنُ، فدخلَ فسألَهُ، فقال: مَن هما؟ قال: زينبُ، قال: قال: أيُّ الزيانِب؟ قال: امرأةُ عبدِ اللَّهِ (١)، قال: نعم لهما أَجرانِ أجرُ القرابةِ وأجرُ الصدقةِ" (٢).

١٣٧٤ - وقالت ميمونة بنت الحارِث: "يا رسولَ اللَّه إني أعتقتُ وَليدَتِي، قال: أما إنك لو أَعطيتها أَخْوَالَكِ كان أَعظمَ لأجرِك" (٣).

١٣٧٥ - وقالت عائشة رضي الله عنها: "يا رسولَ اللَّه إنَّ لي جارَيْنِ فإلى أيِّهما أُهدي؟ قال: إلى أقربِهما منكِ بابًا" (٤).

(١) في المطبوعة زيادة: (ابن مسعود) وليست في المخطوطة، ولا عند البخاري ومسلم.

(٢) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٣/ ٣٢٨، كتاب الزكاة (٢٤)، باب الزكاة على الزوج والأقارب. . . (٤٨)، الحديث (١٤٦٦)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٦٩٤ - ٦٩٥، كتاب الزكاة (١٢)، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين. . . (١٤)، الحديث (٤٥/ ١٠٠).

(٣) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٥/ ٢١٧ - ٢١٨، كتاب الهبة (٥١)، باب هبة المرأة لغير زوجها. . . (١٥)، الحديث (٢٥٩٢)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٦٩٤، كتاب الزكاة (١٢)، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين. . . (١٤)، الحديث (٤٤/ ٩٩٩). والوليدة: الجارية المولودة في ملكها.

(٤) أخرجه: البخاري في الصحيح ٥/ ٢١٩ - ٢٢٠، كتاب الهبة (٥)، باب بمن يبدأ بالهدية (١٦)، الحديث (٢٥٩٥).

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٥٨