تخطَّ إلى المحتوى

١٣١٢ - ويروى: "إنَّ المسألةَ لا تَصلُحُ إلا لثلاثةٍ لذي فقرٍ مُدْقِع أو [لذي] (١) غُرْمٍ مُفْظِعٍ أو لذي دمٍ موجِعٍ" (٢).

١٣١٣ - وقال: "مَن أصابَتهُ فاقةٌ فأنزلها بالناسِ لم تُسَدَّ فاقتُه، ومن أنزلَها باللَّهِ أَوْشَكَ اللَّهُ له بالغِنى، إمَّا بموت عاجلٍ أو غنى عاجلٍ" (٣).

٦ - باب الإنفاق وكراهية الإمساك

مِنَ الصِّحَاحِ:

١٣١٤ - قال رسول اللَّه ﷺ: "لو كان لي مثلُ أُحُدٍ ذهبًا لسرَّني أنْ لا يمرَّ عليَّ ثلاثُ ليالٍ وعندي منه شيءٌ، إلا شيءٌ أَرْصُدُه لِدَيْنٍ" (٤).

(١) ليست في مخطوطة برلين، وهي من المطبوعة، وموجودة في لفظ أبي داود.

(٢) أخرجه من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه: أحمد في المسند ٣/ ١١٤، وأخرجه أبو داود بلفظ: أن رجلًا من الأنصار أتى النبي -ﷺ- يسأله. . . في السنن ٤/ ٢٩٢ - ٢٩٤، كتاب الزكاة (٣)، باب ما تجوز فيه المسألة (٢٦)، الحديث (١٦٤١)، بسياق مطولٍّ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٧٤٠ - ٧٤١، كتاب التجارات (١٢)، باب بيع المزايدة (٢٥)، الحديث (٢١٩٨)، "والدم الموجع": المراد دم يوجع القاتل وأولياءه بأن تلزمه الدية وليس لهم ما تؤدى به الدية.

(٣) أخرجه أحمد من رواية عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه في المسند ١/ ٤٠٧، ضمن مسند عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٢٩٦، كتاب الزكاة (٣)، باب في الاستعفاف (٢٨)، الحديث (١٦٤٥)، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٥٦٣، كتاب الزهد (٣٧)، باب ما جاء في الهمِّ في الدنيا وحبها (١٨)، الحديث (٢٣٢٦)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح غريب) والمراد بموت عاجلٍ: موت قريب له غني فيرثه.

(٤) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٥/ ٥٥، كتاب الاستقراض (٤٣)، باب أداء الديون. . . (٣)، الحديث (٢٣٨٩)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٦٨٧، كتاب الزكاة (١٢)، باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة (٨)، الحديث (٣١/ ٩٩١).

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.