تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وخِشْفٌ مجهولٌ (١).

٢٦٢٦ - ويُروى: "أنَّ النبيَّ ﷺ وَدَى قتيلَ خيبرَ بمائةٍ من إبلِ الصدقةِ" (٢)، وليسَ في أسنانِ إبلِ الصدقةِ ابنُ مخاضٍ، إنما فيها ابنُ لَبُونٍ.

٢٦٢٧ - عن عمرو بن شعيب (٣)، عن أبيه، عن جده، أنّه قال: "كانت قيمةُ الديَةِ على عهدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ ثمانمائةِ دينارٍ، أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ، وَدِيَةُ أهلِ الكتابِ يومَئذٍ النصفُ من دِيَةِ المسلمين. قال: فكانَ كذلكَ حتَّى استُخلِفَ عمرُ فقامَ خطيبًا فقال: إنَّ الإِبِلَ قد غَلَتْ، فَفَرَضَها عمرُ رضي الله عنه: على أهلِ الذهبِ أَلْفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثني عشرَ ألفًا، وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ، وعلى أهلِ الشاةِ أَلْفَيْ شاةٍ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتي حُلَّةٍ، قال: وتركَ دِيَةَ أهلِ الكتابِ لم يرفعْها" (٤).

(١) قال الترمذي في المصدر السابق: (حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعًا إلّا من هذا الوجه، وقد روي عن عبد اللَّه موقوفًا، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وهو قول أحمد، وإسحاق)، وقال الدارقطني فى المصدر السابق ٣/ ١٧٤، في كلامه على الحديث: (لا نعلمه رواه إلّا خِشْف بن مالك عن ابن مسعود، وهو رجل مجهول. . .، وأهل العلم لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف).

(٢) هذا الحديث أورده المصنف ضمن الحسان، وهو مما اتفق عليه الشيخان من حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه ضمن رواية مطوَّلة أخرجه البخاري في الصحيح ١٢/ ٢٢٩ - ٢٣٠، كتاب الديات (٨٧)، باب القسامة. . . (٢٢)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٢٩٢، كتاب القسامة (٢٨)، باب القسامة (١)، الحديث (٢/ ١٦٦٩)، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٢٨٨ - ٢٨٩، كتاب الزكاة (٣)، كم يُعَطى الرجل. . . (٢٥)، الحديث (١٦٣٨) واللفظ له.

(٣) عبارة الأصلين المطبوعين: (عن عمرو بن شعيب رضي الله عنه).

(٤) أخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٦٧٩، كتاب الديات (٣٣)، باب الدية كم هي (١٨)، الحديث (٤٥٤٢) واللفظ له. والوَرِقُ: الفِضّة. والحُلَلُ: نوع من الثياب.

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٥١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٥١٨