تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٦٠٩ - عن الحسن عن سَمُرَة أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ: "مَن قتلَ عبدَهُ قتلْناهُ، ومَن جَدَعَ عبدَهُ جدعْناهُ، ومَن أَخْصَى عبدَه أَخصيْناهُ" (١).

٢٦٠٩ ب- عن عمرو بن شعيب (٢) عن أبيه، عن جده أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "مَن قَتَلَ متعمِّدًا دُفِعَ إلى أولياءِ المقتولِ فإنْ شاءوا قَتَلُوا، وإنْ شاءوا أخذُوا الدِّيَةَ وهي: ثلاثونَ حِقَّةً، وثلاثونَ جَذَعَةً، وأربعونَ خَلِفَةً، وما صالَحوا عليهِ فهو لهم" (٣).

٢٦١٠ - عن علي رضي الله عنه، عن النَّبيِّ ﷺ أنّه قال: "المسلمونَ تَتكافَأُ دماؤهم، ويَسعَى بذِمَّتِهم أَدناهم، ويَرُدُّ عليهم أَقْصاهم، وهُم يَدٌ على مَنْ سِواهم، ولا يُقتَلُ مسلمٌ بكافرٍ، ولا ذُو عهدٍ في عهدِه" (٤).

(١) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ١٠، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ١٩١، كتاب الديات، باب القَوَد بين العبد وبين سيده، وأخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٦٥٤، كتاب الديات (٣٣)، باب من قتل عبده. . . (٧)، الحديث (٤٥١٦)، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٢٦، كتاب الديات (١٤)، باب ما جاء في الرجل يقتل عبده (١٨)، الحديث (١٤١٤)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٨/ ٢٠ - ٢١، كتاب القسامة (٤٥)، باب القود من السيد. . . (١٠) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٨٨٨، كتاب الديات (٢١)، باب هل يقتل الحر بالعبد (٢٣)، الحديث (٢٦٦٤). والجدع: قطع الأطراف.

(٢) عبارة الأصلين المطبوعين: (عن عمرو بن شعيب رضي الله عنه).

(٣) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ١٨٣، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/ ١١ - ١٢، كتاب الديات (١٤)، باب ما جاء في الدية. . . (١)، الحديث (١٣٨٧) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٨٧٧، كتاب الديات (٢١)، باب من قَتَلَ عمدًا. . . (٤)، الحديث (٢٦٢٦) و(الحِقَّة) بكسر الحاء المهملة وتشديد القاف هي من الإِبل ما دخلت في الرابعة، و(الجَذَعة) بحركتين، ما دخلت في الخامسة، و(الخَلِفة) بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام، الحامل من النوق.

(٤) أخرجه أحمد في المسند ١/ ١٢٢، وأخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٦٦٦ - ٦٦٩، كتاب الديات (٣٣)، باب إيقاد المسلم. . . (١١)، الحديث (٤٥٣٠)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٨/ ٢٤، كتاب القسامة (٤٥)، باب سقوط القَوَد من المسلم للكافر (١٣ - ١٤).

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٥١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٥١١