٢٥٦٦ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "مَن حلفَ على يمينٍ فقالَ: إنْ شاءَ اللَّهُ، فلا حِنْثَ عليهِ" (١)، وَوَقَفَهُ بعضُهم (٢) على ابنِ عمرَ رضي الله عنهما.
فصل في النذور
مِنَ الصِّحَاحِ:
٢٥٦٧ - قال رسول اللَّه ﷺ: "لا تَنْذُروا فإنَّ النذرَ لا يُغْني مِن القَدَرِ شيئًا، وإنما يُستَخرَجُ به مِن البخيلِ" (٣).
٢٥٦٨ - وقال (٤): "مَن نذرَ أنْ يُطيعَ اللَّهَ فلْيُطِعْهُ، ومَن نذرَ أنْ
(١) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ١٠، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ١٨٥، كتاب النذور والأيمان، باب في الاستثناء. . .، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٥٧٥، كتاب الأيمان. . . (١٦)، باب الاستثناء في اليمين (١١)، الحديث (٣٢٦١)، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/ ١٠٨، كتاب النذور. . . (٢١)، باب ما جاء في الاستثناء. . . (٧)، الحديث (١٥٣١) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٧/ ٢٥، كتاب الأيمان. . . (٣٥)، باب الاستثناء (٣٩)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٦٨٠، كتاب الكفارات (١١)، باب الاستثناء في اليمين (٦)، الحديث (٢١٠٥)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٢٨٧، كتاب الأيمان. . . (١٢)، باب الاستثناء (٤)، الحديث (١١٨٣). والحنث: اليمين.
(٢) قال الترمذي في المصدر السابق عقب الحديث: (حَدِيث ابْنِ عمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّه ابْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا. وَهكَذَا رُوِيَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما مَوْقُوفًا. وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ غَيْرَ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانيِّ، وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: وَكانَ أَيُّوبُ أَحْيانًا يَرْفَعُهُ وَأَحْيَانًا لَا يَرْفَعُهُ).
(٣) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ١١/ ٤٩٩، كتاب القدر (٨٢)، باب إلقاء العبد النذر. . . (٦)، الحديث (٦٦٠٩)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٢٦١، كتاب النذر (٢٦)، باب النبي عن النذر. . . (٢)، الحديث (٥/ ١٦٤٠) واللفظ له.
(٤) في المطبوعة: (وقال أبو هريرة رضي الله عنه) وليست في المخطوطة، والصواب أن الحديث عن عائشة رضي الله عنها، كما في صحيح البخاري، وكذلك الخطيب التبريزي عزا الحديث لعائشة رضي الله عنها في مشكاة المصابيح ٢/ ١٠٢٢، كما أنَّ البغوي نفسه أخرجه عن عائشة =