تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٥٦٢ - عن بُرَيدة رضي الله عنه قالَ، قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: "مَن حَلَفَ بالْأَمانةِ فليسَ منا" (١).

٢٥٦٣ - وعن بُرَيدة قالَ، قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: "مَن قالَ: إني بريءٌ مِن الإسلامِ، فإنْ كانَ كاذِبًا فهوَ كما قالَ، وإنْ كانَ صادِقًا فلنْ يَرْجِعَ إلى الإسلامِ سالِمًا" (٢).

٢٥٦٤ - وعن أبي سعيد الخُدْري رضي الله عنه قال: "كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ إذا اجتَهَدَ في اليمينِ قالَ: لا والذي نفسُ أبي القاسمِ بيدِهِ" (٣).

٢٥٦٥ - وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: "كانتْ يمينُ رسولُ اللَّهِ ﷺ إذا حلفَ: لا، وأستغفِرُ اللَّهَ" (٤).

= الأيمان. . . (١٢)، باب فيما يحلف به. . . (٢)، الحديث (١١٧٧) واللفظ لهم جميعًا، وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ١٨ كتاب الإيمان، باب من حلف بغير اللَّه. . .، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي.

(١) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٣٥٢، وأخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٥٧١، كتاب الأيمان. . . (١٦)، باب في كراهية الحلف بالأمانة (٦)، الحديث (٣٢٥٣) واللفظ له، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٣٠، كتاب الأيمان، باب من حلف بغير اللَّه. . .

(٢) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٣٥٥ - ٣٥٦، وأخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٥٧٤، كتاب الأيمان. . . (١٦)، باب ما جاء في الحلف. . . (٩)، الحديث (٣٢٥٨)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٧/ ٦، كتاب الأيمان. . . (٣٥)، باب الحلف بالبراءة من الإسلام (٨)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٦٧٩ كتاب الكفارات (١١)، باب من حلف جملة. . . (٣)، الحديث (٢١٠٠) واللفظ لهم جميعًا.

(٣) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٤٨، وأخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٥٧٧، كتاب الأيمان. . . (١٦)، باب ما جاء في يمين النبي -ﷺ-. . . (١٢)، الحديث (٣٢٦٤).

(٤) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٢٨٨، أخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٥٧٧، كتاب الأيمان. . . (١٦)، باب ما جاء في يمين النبي. . . (١٢)، الحديث (٣٢٦٥) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٦٧٧ كتاب الكفارات (١١)، باب يمين رسول اللَّه -ﷺ-. . . (١)، الحديث (٢٠٩٣).

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٤٩٤