تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٥٣٧ - عن جابر رضي الله عنه: "أنَّ رجلًا من الأنصارِ دَبَّرَ مملوكًا ولم يَكُنْ لهُ مالٌ غيرُه، فبلغَ النبيَّ ﷺ فقال: مَن يَشتريهِ مِنِّي؟ فاشتراهُ نُعيمُ بنُ النَّخَّامِ بثمانمائةِ درهمٍ" (١). وفي رواية: "فاشتراهُ نُعيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ العدويِّ بثمانمائةِ درهمٍ، فجاءَ بها رسولَ اللَّهِ ﷺ فدَفَعَها إليهِ، ثمَّ قال: ابدَأ بنفسِكَ فَتَصَدَّق عليها، فإنْ فَضَلَ شيءٌ فلِأهلِكَ، فإنْ فَضَلَ عن أهلِكَ شيءٌ فَلِذي قرابَتِكَ، فإنْ فَضَلَ عن ذي قرابَتِكَ شيءٌ فهكذا وهكذا يقولُ: فبَيْنَ يَدَيْكَ وعن يميِنكَ وعن شِمالك (٢).

مِنَ الحِسَان:

٢٥٣٨ - عن الحسن، عن سمرة، عن رسول اللَّه ﷺ قال: "من مَلَكَ ذا رَحِمٍ ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فهو حُرٌّ" (٣).

٢٥٣٩ - عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النَّبيِّ ﷺ قال: "إذا وَلَدت أَمَةُ الرجلِ منهُ فهي مُعتَقةٌ عن دبرٍ منهُ، أو بعدَه" (٤).

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١١/ ٦٠٠، كتاب كفارات الأيمان (٨٤)، باب عتق المُدَبّر. . . (٧)، الحديث (٦٧١٦)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٢٨٩، كتاب الأيمان (٢٧)، باب جواز بيع المُدَبَّر (١٣)، الحديث (٥٨/ ٩٩٧)، ونُعَيم بن النَّخَّام ذكره ابن حجر في الإصابة ٣/ ٥٣٧، فقال: (نعيم بن عبد اللَّه. . . المعروف بالنحام).

(٢) هذه الرواية ليست في الصحيحين بلفظها، وإنما أخرجها الشافعي في المسند ٢/ ٦٨ - ٦٩، كتاب العتق، الباب الثاني في التدبير، الحديث (٢٢٥).

(٣) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٢٠، وأخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٢٥٩ - ٢٦٠، كتاب العتق (٢٣)، باب فيمن ملك ذا رحم. . . (٧)، الحديث (٣٩٤٩)، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٦٤٦، كتاب الأحكام (١٣)، باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم. . . (٢٨)، الحديث (١٣٦٥)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٨٤٣، كتاب العتق (١٩)، باب من ملك ذا رحم. . . (٥)، الحديث (٢٥٢٤)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٢١٤، كتاب العتق، باب من ملك ذا رحم. . . وصححه، وأقرَّه الذهبي، واللفظ لهم جميعًا.

(٤) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٣٠٣، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ٢٥٧، كتاب البيوع، باب في بيع أمهات الأولاد، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٨٤١، كتاب العتق (١٩)، باب أمهات الأولاد (٢)، الحديث (٢٥١٥).

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٤٨٧