تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه وسلم قال: "مَن أَعتَقَ شِرْكًا لهُ في عبدٍ وكانَ لهُ مالٌ يبلغُ ثمنَ العبدِ، قُوِّمَ العبدُ عليهِ قيمةَ عدلٍ، فأُعطيَ شُرَكاؤهُ حِصَصَهم وعتقَ عليه العبدُ، وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ" (١).

٢٥٣٤ - وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه، عن النَّبيّ ﷺ قال: "مَن أَعْتَقَ شِقْصًا في عبدٍ أُعتِقَ كلُّه إنْ كانَ له مالٌ، وإنْ لم يكنْ لهُ مالٌ استُسعيَ العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليهِ" (٢).

٢٥٣٥ - عن عِمران بن حُصَين رضي الله عنه: "أنَّ رجلًا أعتقَ ستةَ مَمْلوكينَ لهُ عندَ مَوْتِهِ، لم يكنْ لهُ مالٌ غيرُهم، فدَعا بهم رسولُ اللَّهِ ﷺ فجزَّأَهم أَثلاثًا ثم أَقرَعَ بينَهم، فأَعْتَقَ اثنينِ، وأَرَقَّ أربعةً، وقالَ لهُ قولًا شديدًا" (٣).

٢٥٣٦ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: "لا يَجْزِي وَلَدٌ والِدَهُ إلّا أنْ يَجِدَهُ مَملوكًا فيشتَرِيَهُ فيُعتِقَهُ" (٤).

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ١٥١، كتاب العتق (٤٩)، باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين. . . (٤)، الحديث (٢٥٢٢)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٣٩، كتاب العتق (٢٠)، الحديث (١/ ١٥٠١)، واللفظ لها، قوله: "شِرْكًا" بكسر فسكون أي حصة ونصيبًا.

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ١٣٧، كتاب الشركة (٤٧)، باب الشركة في الرقيق (١٤)، الحديث (٢٥٠٤)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١١٤٠، كتاب العتق (٢٠)، باب ذكر سعاية العبد (١)، الحديث (٣/ ١٥٠٣)، قوله: "شِقْصًا" بكسر فسكون أي نصيبًا.

(٣) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٢٨٨، كتاب الأيمان (٢٧)، باب من أعتق شركًا له. . . (١٢)، الحديث (٥٦/ ١٦٦٨). وأقرع بينهم: جعل بينهم القرعة.

(٤) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١١٤٨، كتاب العتق (٢٠)، باب فضل عتق الوالد (٦)، الحديث (٢٥/ ١٥١٠).

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٤٨٦