تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بمعروفٍ أو نَهَى عن منكرٍ عددَ تلكَ الستينَ والثلاثمائةِ فإنَّه يمشي يومَئذٍ وقد زَحْزَحَ نفسَهُ عن النَّارِ" (١).

١٣٤٢ - وقال: "إنَّ بكلِّ تسبيحةٍ صدقةٌ، وكلِّ تكبيرةٍ صدقةٌ، وكلِّ تحميدةٍ صدقةٌ، وكل تهليلةٍ صدقةٌ، وأمرٍ بالمعروفِ صدقةٌ، ونهيٍ عن منكرٍ صدقةٌ، وفي بُضْعِ أحدِكم صدقةٌ، قالوا: يا رسولَ اللَّه أياتي أحدُنا شهوَتَه ويكونُ له فيها أجرٌ؟ قال: أرأيتُم لو وَضَعَها في حرامٍ أكانَ عليهِ فيهِ وِزْرٌ فكذلكَ إذا وضعَها في الحلالِ كانَ له أجرٌ" (٢).

١٢٤٣ - وقال: "نِعمَ الصدقةُ اللِّقْحَة الصَّفِيُّ مِنحةً، والشاةُ الصَّفيُّ مِنحةً، تغدُو بإناءٍ وتروحُ بآخرَ" (٣).

١٣٤٤ - وقال: "ما مِن مسلم يغرِسُ غرسًا أو يزرعُ زرعًا، فيأكلُ منهُ إنسانٌ أو طيرٌ أو بهيمةٌ، إلا كانت له صدقة" (٤). ويروى: "ما سُرِقَ منه له صدقةٌ" (٥).

(١) أخرجه مسلم من رواية عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، في الصحيح ٢/ ٦٩٨، كتاب الزكاة (١٢)، باب بيان أن اسم الصدقة. . . (١٦)، الحديث (٥٤/ ١٠٠٧).

(٢) أخرجه مسلم في رواية أبي ذر رضي الله عنه، في الصحيح ٢/ ٦٩٧ - ٦٩٨، كتاب الزكاة (١٢)، باب بيان إن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف (١٦)، الحديث (٥٣/ ١٠٠٦).

(٣) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١٠/ ٧٠، كتاب الأشربة (٧٤)، باب شرب اللبن. . . (١٢)، الحديث (٥٦٠٨)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٧٠٧، كتاب الزكاة (١٢)، باب فضل المنيحة (٢٢)، الحديث (٧٤/ ١٠٢٠)، قال في شرح السنة ٦/ ١٦٢: (اللِّقحة: الناقة ذات اللبن، والجمع لِقاح، والصَّفيُّ: الغزير).

(٤) متفق عليه من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١٠/ ٤٣٨، كتاب الأدب (٧٨)، باب رحمة الناس والبهائم (٢٧)، الحديث (٦٠١٢)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١١٨٩، كتاب المساقاة (٢٢)، باب فضل الغرس والزرع (٢)، الحديث (١٢/ ١٥٥٣).

(٥) أخرجه مسلم من رواية جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنه، في الصحيح ٣/ ١١٨٨، كتاب المساقاة (٢٢)، باب فضل الغرس والزرع (٢)، الحديث (٧/ ١٥٥٢).

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٤٧