باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر إلخ
[١١١٨] لا تجوز هذه المرأة لزوجها الأول إلا بعد دخول الزوج الثاني، وهذا مذهب الأمة المرحومة إلا سعيد بن المسيب كما نسب إليه، واختلف في أن الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث أم لا، قال محمد: لا يهدم، خلاف شيخيه، والصحابة أيضًا مختلفون في هذا.
قوله: (عبد الرحمن بن زَبير إلخ) بفتح الزاء المعجمة، وسوى هذا في تمام ذخيرة الحديث الزُّبير بضم الأول.
باب ما جاء في المحل والمحلّل له
[١١١٩] صنف ابن تيمية جلدًا كاملًا في مسألة الباب وغرضه أن النكاح، بنية التحليل وبشرط التحليل باطل، ولا تحل للأول ولا تترتب عليه أحكام النكاح، وهاهنا دقيقة ذكرها صاحب الدر أيضًا أن بين التعليق بالشرط والتقييد به فرقًا، فإن امرأة إذا نكحت، وقالت: نكحت إن كنت عالمًا فهذا تعليق
العرف الشذي شرح سنن الترمذي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٧