الصور المذكورة في الحديث فيها خفاء فذكرّها وذلك كأجرين له - ﷺ - في الصلاة قاعدًا، لا أنه كان يوعَك كما يوعك رجلان منا.
قوله: (رجل آمن بالكتاب الأول. . إلخ) ها هنا إشكال، وأذكر جوابه في البخاري، وصورة الإشكال أن حكم الأجرين حكم القرآن، واتفقوا على أن الآية نزلت في عبد الله بن السلام وكان يهوديًا ولم يؤمن بعيسى، وقال العلماء: أن يهوديًا إذا آمن بموسى ولم يؤمن بعيسى ثم آمن بمحمد - ﷺ - فإنه له أجر واحد.
باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها
[١١١٧] قال الجمهور: إن بين نكاح الأم والبنت فرقًا يشترط الدخول في أحدهما لا في أخراهما، وقال بعض السلف منهم علي: إن الدخول مشروط في الأم والبنت، ومبنى الخلاف تفسير الآية: [النساء: ٢٣] إلخ قيد الأم والبنت وقيد إحداهما.
العرف الشذي شرح سنن الترمذي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٦