تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة

[١٠٨٧] قالوا: يجوز النظر إلى المخطوبة كيلا ينجر الأمر إلى الفساد، وقالوا: إنه يخلص النية عند ابتداء النظر ثم يفوض الأمر إلى الله.

باب ما جاء في إعلان النكاح

[١٠٨٨] ويستحب الإعلان عند الفقهاء، أقول: لعل مذهب مالك أن الشاهدين لا يجب استماعهما في مجلس واحد ووقت واحد خلاف سائر الأئمة.

قوله: (الدف إلخ) الدف ما يكون مجلدًا من جانب واحد، وصرح الفقهاء بعدم جواز الدف ذي جلاجل، أقول: تدل المسائل على التوسيع وجواز ما يقال له: الدبل، وجواز النقارة والطبل فإنه لا ذوق ولاحظ في هذه الأشياء، وقد جوزوا ضرب الدف للتسحير، وأما طبل الغزاة فجائز، وكذا عند السرور ويوم العيد وفي أكثر الكتب القصر على الدف، ولم أجد التوسيع إلا في تكملة فتح القدير لقاضي زاده الرومي فإنه أشار إلى التوسيع، وفي الحديث الصحيح أنه كان جلس يومًا وصغيرتان تضربان الدف فلم يمنعهما فإذا جاء عمر ذهبتا فقال: «إن الشيطان يفر من

العرف الشذي شرح سنن الترمذي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العرف الشذي شرح سنن الترمذيج ٢ · ص ٣٥٧