تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب ما جاء في الذي يهل بالعمرة ثم يعرج أو يكسر

[٩٤٠] عَرج إن كان من باب عَلِمَ فمعناه (لنگ شدن)، وإن كان من ضَرَبَ فمعناه (بتكلف لنگ شدن) .

اختلفوا في الإحصار: قال العراقيون: إنه عام من كونه بالعدو أو المرض وانقطاع النفقة، وعند الحجازيين مختص بالعدو، ثم حكم الإحصار عندنا أن يرسل هديًا ليذبح في الحرم وليس وقت ذبحه مؤقتًا إلا أنه يؤقت بمن أرسل معه ليحل في ذلك الوقت المقدر بينهما، ويقضي عامًا مقبلًا وإن لم يهد

العرف الشذي شرح سنن الترمذي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العرف الشذي شرح سنن الترمذيج ٢ · ص ٢٨٣