تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحكام المحرم أم لا؟ فمختلف فيه؛ بعض السلف إلى أنه في حكم المحرم ما لم يذبح هديه خلاف الفقهاء الأربعة وابن عباس من ذلك البعض.

باب ما جاء في تقليد الغنم

[٩٠٩] تقليد الغنم ليس بمذكور في كتبنا نفيًا وإثباتًا، وأما ما في كتبنا من نفي تقليد الغنم فمراده نفي التقليد بالنعل لا من الخيط، فأقول: لما لم يكن التقليد بالخيط مذكورًا وصح في الحديث فلا بد من جوازه. وفي بعض ألفاظ حديث الباب الوبر الأحمر.

باب ما جاء إذا عطب الهدي ما يصنع به

[٩١٠] العطب الهلاك، قال أبو حنيفة: إن كان الهدي نفلًا فيذبحه ويلطخ نعلها بدمها ليعلمه الفقراء ويأكلوه ولا يجوز للمهدي أكله، وإن كان الهدي واجبًا فعلى المهدي بدله ويفعل بهذا المعطوب ما يشاء ويجوز له أكله، وقال الشافعي: الهدي الذي لا يجوز أكله للمهدي لا يجوز لرفقائه أيضًا، وله حديث الباب ونحمله على أنه نهي لسد الذرائع.

العرف الشذي شرح سنن الترمذي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العرف الشذي شرح سنن الترمذيج ٢ · ص ٢٦٩