باب ما جاء في الذي يحرم وعليه قميص وجبّة
[٨٣٥] في رواية في الطحاوي أن المحرم إذا أحرم وكان لبس القميص فلا يخرجه بل يشقه ويخرقه فإنه لو أخرجه من جانب رأسه يستر رأسه ويصير جانيًا ثم أعلها الطحاوي.
قوله: (أعرابي إلخ) وهو يعلى بن أمية، ويقال: يعلى بن منية
العرف الشذي شرح سنن الترمذي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣١