تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب ما جاء في من حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي

[٩١٦] تفصيل المسألة مر سابقًا، كلا السؤالين لو حملناهما على المفرد فلا جزاء عند أبي حنيفة أيضًا ولا جناية.

باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة

[٩١٧] المحلل عندنا اثنان الحلق وطواف الزيارة هذا هو المشهور في عامة كتبنا، وقال صاحب الهداية إن المحلل هو الحلق فقط لكن أثره في تحليل النساء موقوف على طواف الزيارة، والوجه يؤيد قول الهداية بأن المحلل إنما يكون ما كان محظورًا، والطواف ليس بمحظور في الإحرام وفي قاضي خان رواية شاذة عن أبي حنيفة أن الطيب أيضًا في حكم النساء أي لا يحل إلا بعد طواف الزيارة، أقول: تحمل الرواية الشاذة على الكراهة على وفاق ما في ابن ماجه فإن فيه أيضًا: حلال كل شيء في ما بعد الحلق إلا النساء والطيب، وأقول: لا بد من تسليم الرواية الشاذة أيضًا وإلا فلا جواب عن حديث ابن ماجه، وأيضًا نسب الترمذي إلينا هذا القول أي عدم حل الطيب بعد الحلق قبل طواف الزيارة.

العرف الشذي شرح سنن الترمذي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العرف الشذي شرح سنن الترمذيج ٢ · ص ٢٧٣