تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (أشهر حرم إلخ) كان الحرب في ما قبل الإسلام حرامًا في أربعة أشهر وكذلك في بدء الإسلام ثم نسخ الحرمة، وقال ابن تيمية وتلميذه ابن القيم: إن بدء الجهاد من المسلمين الآن أيضًا غير جائز مثل ما كان في ملة إبراهيم غير جائز.

باب ما جاء في العمرة من التنعيم

[٩٣٤] من أراد العمرة من مكة فيخرج لإحرام العمرة إلى الحل ليتحقق نوع سفر، والأفضل عندنا من التنعيم لأمره عائشة أن تعتمر من التنعيم، وما قال الشافعية من التنعيم.

باب العمرة من الجعرانة

[٩٣٥] ودخل النبي - ﷺ - عام فتح مكة بلا إحرام وهذا من خصوصيته، وأما عمرته فيثبتها بعض الصحابة وينفيها بعضهم لوقوعها بالليل.

العرف الشذي شرح سنن الترمذي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العرف الشذي شرح سنن الترمذيج ٢ · ص ٢٨١