تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب ما جاء في كراهية الاستنشاق للصائم

[٧٨٨] مخافة بلوغ الماء الدماغ، ومفسد الصوم عندنا ما يبلغ الدماغ أو الجوف.

واعلم أن دخول الدخان ليس بمفسد وأما إدخاله فمفسد، وكذلك شرب الدخان (تمباكونوشي)، مفسد ويوجب الكفارة كما في نظم وهبانية:

~ وأفتوا بتحريم الدخان وشربه … وشاربه لا شك في الصوم يفطر

~ ويلزمه التكفير لو ظن نافعًا … كذا دافعًا شهوات بطن فقرروا

والتجمير بالعود مفسد ويلزم الكفارة، وأما شم الرائحة فليس بمفسد.

العرف الشذي شرح سنن الترمذي · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العرف الشذي شرح سنن الترمذيج ٢ · ص ١٩٩