باب ما جاء من ستة أيام من شوال
[٧٥٩] قال أبو يوسف: يستحب ستة أيام متفرقًا ويجوز متواليًا أيضًا.
قوله: (فذلك صيام الدهر إلخ) أي تنزيلًا لضابطة الحسنة بعشر أمثالها فإنه إذا صام رمضان يكون أجر عشرة أشهر وبقي شهران وإذا ضربنا ستة في عشرة حصل ستون يومًا، ولصوم الدهر أنواع عديدة مثل صوم ثلاثة أيام بيض من كل شهر، وضابطة الحسنة بعشرة أمثالها من خصوص الأمة المرحومة أهدي به النبي - ﷺ - في ليلة الإسراء كما رواه مسلم في صحيحه. قال النبي - ﷺ -: «أعطيت في ليلة الإسراء خواتيم البقرة والحسنة بعشر أمثالها» وصورة أخرى لصوم الدهر تنزيلًا وهو أن يصوم يومًا في أول الشهر ويومًا في وسط الشهر ويومًا في آخر الشهر.
العرف الشذي شرح سنن الترمذي · الجزء ٢ · الصفحة ١٨١