تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب ما جاء فيما يستحب عليه الإفطار

[٦٩٤] مطمح نظر الشريعة أن يكون الإفطار على شيء حلال طيب.

قوله: (فتميرات إلخ) إذا قطع ثمر النخلة قبل أن يجف يسمى رُطبًا، وبعدما جف بحيث يدخر يسمى تمرًا بسكون الوسط، وأما ما يكون في زماننا في الأسواق من اليابسات فليس له اسم في كلام

العرف الشذي شرح سنن الترمذي · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العرف الشذي شرح سنن الترمذيج ٢ · ص ١٥٠